تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
لو كان في أول الشهر أو أول الأسبوع جنبا وفي آخره شك في انه اغتسل عن الجنابة أم لا وعن بعض الأعاظم بتعا لجملة من الاعلام قده ان قاعدة الفراغ في عباداته الماضية من الصلاة والصوم وغيرهما جارية ويغتسل لمكان استصحاب الجنابة لعبادته الآتية هذا ولكن القول وإن كان مطابقا للقاعدة بالنظر البدوي لكن لا يخلو من خطاء بين وذلك لأنه لو اغتسل وصلى بذلك الغسل فيعلم اجمالا اما بقضاء عباداته الماضية لمكان بقاء الجنابة واما بإعادة صلاته لأنه لم يكن عليه الجنابة وكان عليه الوضوء وانه صلى بلا طهور فحينئذ لا مفر إلّا ان يقال إن قاعدة الفراغ تجرى في عباداته الماضية لكن استصحاب بقاء الجنابة وإن كان يوجب عليه الغسل لكنه ليس جازما بحصول الطهور وجدانا اما تعبدا وإن كان يحصل له الطهور ولكن فرارا عن العلم الاجمالي الحاصل بعده في عباداته لا بد ان يتوضأ أيضا وان شئت قلت حين الغسل يعلم اجمالا اما بإعادة عباداته الماضية واما ببطلان غسله وعليه فيجرى قاعدة الفراغ في عباداته ويأتي بالغسل رجاء وبالوضوء كك حتى لا يبتلى بواحد من العلوم الاجمالية بين بطلان عباداته الماضية أو بطلان غسله وبين لزوم الغسل أو الوضوء وبين قضاء ما مضى وما اتى به بعد الغسل كما عرفت فلا يمكن انحلال أحدها إلّا بما ذكرنا من الجمع بين الطهورين رجاء كما لا يخفى وإلّا فما ذكروه فقد عرفت فساده جدا

( المسألة التاسعة والخمسون )

إذا كان في حال القيام وشك في ان قيامه هذا هل هو قيام قبل ركوعه أو بعده وعلى تقدير الأول فات منه سجدة واحدة من التي قام عنها أو على تقدير الثاني أيضا فات منه السجدة الواحدة فحينئذ في الفرض الثاني لا اشكال في ان محلها الذكرى قد فات وعليه القضاء مع سجدتي السهو وانما الكلام في المسألة الأولى وعن بعض الأعاظم في المسألة الأربعة والأربعون انه يرجع ويأتي