تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
الأصول أيضا هو اجراء البراءة عن الخصوصية واما الخصوصية الآخرية ليست من جهة ان لها بخصوصها دخل في المأمور به بل لانقضاء الوقت وتعينها قهرا فلا يقع المعارضة في البراءة كما لا يخفى

( المسألة السابعة والخمسون )

لو صلى وشك بين الثلاث والأربع مثلا وبنى على الأربع وفي أثنائها شك بان ما في يده هل هو آخر صلاته التي شك فيها أم أول ركعة احتياطه والأقوى انه يبنى بأنه ركعة الرابعة وأخر صلاته لا أول الاحتياط وذلك من جهة انحلال العلم الاجمالي بواسطة قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم الدخول في الاحتياط على نحو مفاد كان التامة نعم لو أريد من استصحاب عدم الدخول في الاحتياط ان ما في يده هو الصلاة الأصلية فلا يجرى لكونه مثبتا واما استصحاب عدم ايجاد الرابعة أو عدم الدخول فلا يجرى لكونه مثبتا بالقياس إلى رابعية الرابع ولذلك لا يفيد أيضا استصحاب بقاء وجوب الغيري للرابعة لأنه أيضا مثبت فحينئذ لا مفرا لا من جهة قاعدة الاشتغال يعامل معاملة آخر صلاته ثم يأتي بصلاة الاحتياط واحتمال الإعادة من جهة احتمال وقوع السلام في الثالثة وأنه يكون مفرغا فيكون الصلاة باطلة كما ترى حيث إنه لو كان كك فوقع في غير غير محله سهوا فلا يكون مخلا بها ابدا غاية الأمر انه لو كان كك يوجب سجدتي السهو لكنه بأصله مدفوع لمكان استصحاب عدم الاتيان على نحو مفاد كان التامة كما لا يخفى واحتمال ان ما بيده ركعة الاحتياط وانه بنى على أنها الرابعة لا يضر بأصل الصلاة غاية الأمر انه اتى بركعة الاحتياط مرتين تارة بعنوان آخر صلاته وأخرى بعنوان الاحتياط وبعنوان الأول ترك تكبيرة الاحرام فلا يعد شيئا فلا ضير فيه واللّه العالم

( المسألة الثامنة والخمسون )

الغوالى اللئالى في فروع العلم الإجمالى — صفحة 103 | الشيخ عبد النبي النجفي العراقي