تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
والرجوليّة ( 1 ) .
شرح
فرض التسليم لا يلزم بحسب البقاء بل يكفي الحدوث إذ لو كان واجدا للشرائط يكون قوله حجّة للغير فلو صار فاسقا بعد ذلك لا وجه لسقوط قوله عن الاعتبار هذا تمام الكلام من حيث المانع ؛ وامّا من حيث المقتضي فأيضا كذلك أي يشمل الفاسق فانّ مقتضى اطلاق الآية والرواية عدم الفرق كما انّه لا فرق من حيث السيرة ؛ فلاحظ . بقي شيء : وهو انّه كيف يرضى الشارع بان يسلّم أمور المسلمين بيد فاسق أو غير مؤمن أو مجنون فانّ اقتضاء الارتكاز الموجود عند المتشرّعة هكذا . وفيه انّه استبعاد محض فانّه فرق بين التقليد وبين الإمامة العامة إذ الإمامة العامّة عبارة عن الجلوس مجلس الإمام عليه السلام وحيث انّه لا اطلاق في الدليل لهذا العنوان فلا بدّ من الاقتصار على المتيقّن والقدر المتيقّن أن يكون عادلا مؤمنا فلا يرتبط أحد الامرين بالآخر وهذا خلط بلا وجه والعجب من سيّدنا الأستاذ انّه كيف خلط الامرين والحال انّه من خبرة الفن بل حقيق أن يقال بانّه فخر الفقهاء لكنّ العصمة خاصّة بأهلها لكن قد تقدّم انّه لا يمكن الالتزام بالجواز بالنسبة إلى السنّي . ( 1 ) تارة يستدلّ عليها بالإجماع والجواب ظاهر وأخرى بما رواه أبو خديجة « 1 » وفيه أوّلا : انّه ضعيف سندا وقد مرّ الاشكال فيه من انّه وارد في القضاء ولا أولويّة وممّا ذكر يعلم الجواب عن مقبولة ابن حنظلة « 2 » مضافا إلى انّ لفظ من الموصولة يشمل المرأة ؛ وامّا ما رواه عامر بن عبد اللّه بن جذاعة قال : قلت
هامش
( 1 ) لاحظ ص 83 . ( 2 ) لاحظ ص 83 .
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 86 | السيد تقي الطباطبائي القمي