والايمان ( 1 ) .
شرح
زواله ؛ نعم للأستاد كلام يشمل المقام نتعرّض لصحّته وسقمه عند تعرّضه فيما بعد إن شاء اللّه تعالى .
( 1 ) ربّما يستدلّ عليه بأمور : منها : الاجماع ويرد عليه ما ورد في سابقه .
ومنها : ما رواه عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السّلطان وإلى القضاة أيحلّ ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فانّما تحاكم إلى الطاغوت ؛ وما يحكم له فانّما يأخذ سحتا وإن كان حقّا ثابتا له ؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وما امر اللّه ان يكفر به ؛ قال اللّه تعالى :( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ )قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فانّي قد جعلته عليكم حاكما ؛ فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخفّ بحكم اللّه وعلينا ردّ ؛ والرادّ علينا كالراد على اللّه ؛ وهو على حدّ الشرك باللّه الحديث « 1 » بتقريب انّه ورد فيها « ينظران من كان منكم الخ » فانّ الإضافة تقتضي الايمان .
وفيه أوّلا : انّ السند ضعيف بابن حنظلة وثانيا : انّ الرواية واردة في باب القضاء .
ومنها : ما رواه أبو خديجة سالم بن مكرم الجمّال قال : قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : ايّاكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانّي قد
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1 .