والعدالة ( 1 ) .
شرح
ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة - في كتاب طويل - « 1 » .
ومنها : ما رواه أحمد بن حاتم بن ماهويه قال : كتبت اليه - يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام - أسأله عمّن آخذ معالم ديني ؛ وكتب أخوه أيضا بذلك فكتب اليهما : فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا ؛ وكلّ كثير القدم في أمرنا ؛ فانّهما كافو كما إن شاء اللّه تعالى « 2 » وكلا الحديثين ضعيفان إذ علي بن حبيب المدائني لم يوثّق وأيضا موسى بن جعفر بن وهب لم يوثّق ؛ ولكن يكفي لإثبات المدّعى انّ المرتكز في أذهان أهل الشرع انّ الايمان شرط في مرجع التقليد وتقليد العامي غير المؤمن مستنكر عند أهل الشرع .
( 1 ) ما يمكن أن يقال : في وجهها أمور :
الأوّل : الاجماع واشكاله ظاهر ، الثاني : الأولويّة بأن يقال انّها اشترطت في امام الجماعة فبالأولوية تشترط في المرجع للتقليد ؛ وفيه : انّه لو كانت لا تكون الّا ظنيّة .
الثالث : ما عن تفسير العسكري عليه السلام « 3 » وفيه : انّ السند مخدوش ورجعنا عن هذه المقالة وبيننا على تمامية سند الكتاب وقد تقدم التنبيه عليه في هذا الشرح لعلّه كرارا ومرارا ؛ مضافا إلى أنه يمكن الخدش في الدلالة بأن يقال : انّ المستفاد من هذا الحديث انّ المانع من التقليد احتمال الكذب فلو لم يكن فيه هذا الاحتمال بان حصل الوثوق فلا مانع مضافا إلى انا قلنا انّ الحصر إضافي أضف إلى ذلك انّه على
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 42 .
( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 45 .
( 3 ) لاحظ ص 26 .