شرح
استنادا إلى فتوى الحي بوجوب البقاء في مسألة البقاء فلاحظ .
الصورة السادسة : أن يفتي الميت بجواز البقاء والحي يفتي بوجوبه فربما يقال : بأنه لا يمكن شمول فتوى الحي بالوجوب لفتوى الميت بالجواز لأنّ مقتضى فتواه بالوجوب تعين قول الميت ومرجع فتوى الميت بالجواز تخيير المكلف فلو فرض شمول قول الحي لفتوى الميت في جواز البقاء يكون مرجعه إلى التناقض أي يجوز الرجوع إلى الحي ويجب البقاء على قول الميت .
ويمكن دفع الاشكال باختلاف الموضوع في جواز البقاء ووجوبه مثلا إذا كان الحي قائلا بالوجوب مع التعلم والميت قائلا بالجواز مع الالتزام والمقلد تعلم عن الميت مسألة البقاء والتزم في بقية المسائل يجب البقاء على تقليد الميت بفتوى الحي في مسألة البقاء وبفتوى الميت بالجواز يجوز له البقاء في بقية المسائل كما أنه يجوز له الرجوع إلى الحي .
الصورة السابعة : ما إذا بنى الحي على الجواز البقاء وأفتى الميت بوجوبه فهل يجوز للمقلد أن يرجع إلى الميت في مسألة وجوب البقاء كي يبقى وجوبا على تقليده في بقية المسائل ؟ أو انّ المقلد إذا رجع في وجوب البقاء لم يجب عليه البقاء في بقية المسائل بل يجوز له الرجوع إلى الحي ولعل الصحيح أن يقال : ان فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت وجواز العدول عنه إن كان المراد منه التخيير الابتدائي بأنه يجوز له العدول كما يجوز البقاء لكن بعد الأخذ بأحد الطرفين يجب عليه بنحو التعين فلو رجع إلى الميت في وجوب البقاء يتعين عليه ويجب عليه فليس للمقلد بعد الأخذ بفتوى الميت في مسألة البقاء بعد تحقق موضوع التقليد فيه ان يعدل إلى الحي لان فتوى الميت بالبقاء بعد الأخذ بها تعينت في حقه فيجب عليه البقاء في