وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ؛ كما إذا لم يعلم انّ وظيفته القصر أو التمام ( 1 )
[ الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار ]
( مسألة 4 ) : الأقوى جواز الاحتياط ؛ ولو كان مستلزما للتكرار ؛ وأمكن الاجتهاد أو التقليد ( 2 ) .
[ في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلّدا ]
( مسألة 5 ) : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلّدا ؛ لأنّ المسألة خلافيّة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وكما لو علم بانّ وظيفته الظهر أو الجمعة ويمكن أن يفرض في عمل واحد كما لو جمع في صلاة واحدة بين الجهر والاخفات ؛ ثمّ انّ قوله انّ الجمع بين أمرين يغني عن قوله « مع التكرار » ولا يخفى انّه كما يحصل الاحتياط بالجمع بين فعلين يحصل بالجمع بين تركين كما انّه لو علم بحرمة أحد أمرين وأيضا يحصل بالاتيان بفعل وترك آخر كما لو علم بانّه امّا يجب الفعل الفلاني أو يحرم الأمر الكذائي .
( 2 ) لعدم لزوم قصد الوجه والتميز وعدم لزوم الانبعاث عن الامر الجزمي وليس التكرار لعبا بالإطاعة فانّه يمكن أن يكون في التكرار غرض عقلا ؛ مضافا إلى انّ اللعب لا يكون في الامتثال بل في طريقه كما هو ظاهر .
( 3 ) إذ ليس جواز الاحتياط من القطعيّات فمع احتمال عدم جوازه لا بدّ من تحصيل المؤمّن من الاجتهاد أو التقليد ؛ وممّا ذكر يعلم انّ الاحتياط ليس في عرض الاجتهاد والتقليد وامّا كون التقليد في طول الاجتهاد كما في كلام الأستاذ فقد مرّ ما فيه وقلنا بانّ مطلق الرجوع إلى الغير ليس تقليدا بل التقليد نوع من الرجوع ؛ وأفاد السيد الحكيم قدّس سرّه في المقام بانّ كون المسألة خلافيّة أو وفاقيّة لا يصلح علّة للاكتفاء وعدمه بل اللازم تحصيل المؤمّن من الاجتهاد أو التقليد ؛ وما أفاده غير