تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣

[ في الضروريات لا حاجة إلى التقليد ]

( مسألة 6 ) : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد ؛ كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ؛ وكذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين ( 1 ) وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط ؛ وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد ( 2 )

[ عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ]

( مسألة 7 ) : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 3 ) .

[ التقليد هو الالتزام بالعمل ]

( مسألة 8 ) : التقليد هو الالتزام بالعمل ( 4 ) .
شرح
تام إذ لو لم تكن المسألة خلافيّة وكانت مسلّمة لا مجال للتقليد كما يجيء في كلام المصنّف وامّا أصل جواز التقليد فامر مسلّم وقطعي ومجرّد ما نسب إلى علماء الحلب لا يضرّ بالمدّعى فانّ خلافة أمير المؤمنين عليه السّلام أمر قطعي بين الشيعة ومع ذلك تكون هذه المسألة مورد للخلاف ؛ وصفوة القول انّه لا اشكال في أصل جواز التقليد وعليه يجوز للعامي أن يقلّد غيره في جواز الاحتياط . ( 1 ) فان التقليد حجّة ظاهريّة ومع العلم بالحكم الواقعي لا مجال لحكم الظاهري وإن شئت قلت الاحتياج إلى أحد الأمور الثلاثة لتحصيل المؤمّن عن احتمال العقاب ومع العلم بالواقع كأن علم بوجوب شيء أو بإباحته أو حرمة لا يبقى مجال لهذه الأمور كما هو ظاهر . ( 2 ) وما أفاده ظاهر واضح ولا يحتاج إلى البحث . ( 3 ) المراد من العبارة انّه لا يمكن الاكتفاء به بل لا بدّ امّا من أن يقطع بالكفاية أو يقلّد أو يجتهد أو يحتاط ؛ فلا حظ . ( 4 ) قد وقع الخلاف في معنى التقليد في كلماتهم والّذي يظهر من اللّغة انّ التقليد عنوان للعمل قال في المنجد : قلّده السيف جعل حمالته في عنقه قلّده القلادة جعلها في عنقه ، العمل فوضعه اليه وعن مجمع البحرين في حديث الخلافة قلّدها
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 23 | السيد تقي الطباطبائي القمي