تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
لكن يجب ان يكون عارفا بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد ( 1 ) .

[ قد يكون الاحتياط في الفعل وقد يكون في الترك ]

( مسألة 3 ) : قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا وكان قاطعا بعدم حرمته ( 2 ) وقد يكون في الترك ؛ كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه ( 3 )
شرح
ويرد عليه أولا : انّه لا فرق في نظر العقل في تحقّق الامتثال بين الانبعاث عن أمر المولى وبين الانبعاث عن احتمال الأمر وعلى فرض الشك تصل النوبة إلى البراءة لما قرّر في محلّه من جريان البراءة من الزائد ؛ وملخّص الكلام انّه انّما يدرك العقل لزوم ما أمر به المولى والزائد على هذا المقدار ليس للعقل بالنسبة اليه ادراك وامّا الشك في حكم العقل فلا معنى له فانّه كيف يمكن أن يشك أحد في ادراكاته ؛ نعم يتصوّر الشك بالنسبة إلى السيرة العقلائية وانّها تجري أو لا تجري ؛ لكن لا مجال للسيرة في مثل المسألة فانّ الكلام في المقام في الحكم العقلي لا في السيرة العقلائيّة ؛ هذا تمام الكلام في المقام الأوّل . وأمّا المقام الثاني : فيقع البحث حوله عند البحث عن المسألة الرابعة حيث انّ المصنّف تعرّض لحكم تكرار العبادة فانتظر . ( 1 ) هذا الوجوب عقلي فانّه لولا معرفة الاحتياط لا يمكن الاتيان به ؛ وبعبارة أخرى مع عدم المعرفة يلزم الخلف فانّه لا يحرز الاتيان بما يكون واجبا في الواقع . ( 2 ) كما لو احتمل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال . ( 3 ) كما لو احتمل حرمة شرب التتن .