شرح
لا تشمل بعناوينها للعارف بمقدار طفيف والقدر المتيقّن غيره كما انّه يلزم أن يكون اعلم كما حققنا في بعض المباحث ولكن استشكلنا فيه أخيرا .
الثامنة : انّه هل يكون الأمور الثلاثة في عرض واحد وانّ المتمكّن من الاجتهاد والتقليد هل يجوز له العمل بالاحتياط أم لا ؟ والمصنّف قدّس سرّه قد تعرّض لهذه الجهة في المسائل الآتية ؛ فانتظر .
التاسعة : انّه هل يجوز العمل بأحد الأوليين مع امكان الاحتياط ؟ الحقّ جوازه لعدم الفرق بين العلم باتيان الواقع وبين العلم باتيان ما هو موافق للحجّة ؛ فلا اشكال في ترك الاحتياط بل قد يحرم فيما يكون مخلا بالنظام أو يكون موجبا للضرر المنهيّ عنه شرعا .
العاشرة : انّه هل يكون الاجتهاد في عرض التقليد أو يكون مقدّما عليه في الرتبة .
الظاهر انّه في عرضه ولا بدّ من تحصيل الحجّة امّا الاجتهاد أو التقليد ؛ وامّا احتمال وجوب الاحتياط بالنحو العيني فلا دليل عليه ؛ هذا في الجاهل وامّا من له ملكة الاستنباط فهل يكون له الرجوع إلى الغير فقد تقدّم الكلام فيه وقلنا بانّه لا فرق في السيرة العقلائية من هذه الجهة وامّا الدليل اللفظي فأيضا يشمله حيث انّه جاهل ؛ وما في كلام الأستاذ من انّه لا يناسب ان يقال لصاحب الملكة اسئل أهل الذّكر بل المناسب له ان يقال له اطلب العلم ؛ كلام لا يرجع إلى محصّل صحيح فانّ الخطاب خطاب لعموم الجهّال والمفروض انّه جاهل كما انّه مع فرض اطلاق الدليل اللفظي وتحقّق السيرة لا يبقى مجال للشك في حجيّة قول الغير في حقّه كي يقال بانّ