تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
بالمطابقة فلا اشكال في الجواز وامّا مع الشك فكذلك امّا لأصالة الصحّة وامّا للسيرة وامّا للزوم اللّغوية . وامّا مع العلم بالخلاف فلا دليل على رفع اليد عن الموازين الاوّلية ولا فرق فيما ذكرنا بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة فلو ادّعى أحد بطلان البيع لنجاسة المبيع حيث يرى تماميته اجتهادا أو تقليدا أو ادّعى الآخر عكسه فحكم الحاكم بالصحّة لا يجوز للمحكوم عليه ترتيب أثر الطهارة كما انّه لو حكم الحاكم على انّ الدّار الفلانية ملك للمدّعي والمنكر يعلم خلافه يجوز له أن يسرقه أو يقتص إذا قلنا بجوازه مع كون الطرف معذورا أو في مورد يعلم انّه ظالم ، وبعبارة أخرى تارة نقول بجواز التقاص على الاطلاق وأخرى نقول باختصاصه بمورد يكون المقتص منه ظالما فعلى الأول يجوز بلا فرق وعلى الثاني يختص بمورد كونه ظالما ، وقد يقال بالفرق : بين أن يكون منشأ الحكم البيّنة وبين ما يكون المنشأ اليمين بأن يقال يجوز التقاص في الأوّل ولا يجوز في الثاني لدلالة الدليل على ذهاب الحقّ باليمين والتفصيل موكول إلى محلّه .