تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
القاعدة ارتفاع كلّ حكم بالحرج كما حقّق في محلّه لكن هذا المقدار لا يقتضى الحكم بالاجزاء نعم لو كان المراد بالحرج النوعي منه لكان لهذا الكلام والاشكال مجال . الخامس : السّيرة بدعوى انّ السيرة قائمة وجارية على عدم نقض ما وقع سابقا وعدم الإعادة والقضاء ويرد عليه : انّه لو كان المراد بهذه السيرة السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع فهو أوّل الكلام والاشكال وإن كان المراد بها السيرة المتشرعيّة فهي على فرضها يمكن أن تكون مستندة إلى فتوى المقلّدين بالفتح ؛ وإن شئت قلت : كيف يمكن اثبات السيرة الشرعيّة المتّصلة بزمان المعصوم عليه السلام بحيث يكشف عن عدم الرّدع عنها وهل وقع ولو مرّة في زمانهم ما يكون صغرى لهذه المسألة . السادس : ما أفاده سيّد المستمسك وهو انّ المدرك للرجوع إلى الحيّ امّا الاجماع وامّا حكم العقل بلحاظ الدوران بين التعيين والتخيير والقدر المتيقّن من الاجماع عدم نفوذ الرأي الأوّل في الوقائع الآتية وحكم العقل محكوم باستصحاب بقاء حجيّة قول الميّت بالنسبة إلى ما مضى من الوقائع ؛ ويرد عليه أوّلا : انّ الاستصحاب لا يجري في الشبهة الحكمية ، وثانيا : انّه لا مجال لهذا الكلام إذ المعدول اليه إن كان اعلم يجب الرجوع اليه بحكم السيرة بلا فرق بين الوقائع وإن كان الميّت أعلم يجب البقاء كذلك ومع التساوي يلزم الأخذ بأحوط القولين لعدم دليل على حجيّة أحدهما المعيّن وأيضا لا دليل على التخيير . السابع : ما عن المحقق الأصفهاني قدّس سرّه واستدل على المدعى وهو الأجزاء في كل من الأحكام الوضعيّة والتكليفيّة بوجه امّا في الأحكام الوضعية فانّ المصالح فيها قائمة بنفسها فلو قامت الامارة على تحقق الإباحة بالمعاطاة وبعد ذلك قامت