تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
المعاطاة هل المجعول هي الإباحة أو الملكية والميزان الاجتهاد الثاني إذ الاجتهاد الأوّل سقط عن الاعتبار على الفرض . وامّا في الأحكام التكليفية فنقول انّ المكلف بعد سقوط الاجتهاد الأوّل عن الاعتبار يشك في وجوب الإعادة والقضاء عليه فلو ادّى الاجتهاد الثاني إلى فساد الاجتهاد الاوّل تجب الإعادة والقضاء إذ بمقتضى الاجتهاد الثاني لم يتحقق الواجب ولم يتحقق الامتثال فتجب الإعادة والقضاء . إذا عرفت ما تلوناه عليك نقول : مقتضى القاعدة عدم الاجزاء في العبادات والمعاملات فانّ حجيّة قول المجتهد من باب الامارية والكشف ومن الظاهر انّ الطريقيّة ماداميّة فلا مناص عن الالتزام بعدم الأجزاء نعم مقتضى قاعدة لا تعاد عدم الإعادة في جملة من الموارد . وضابطه : انّه لو كان الفاقد داخلا في الخمس وما يلحق به فلا تشمله القاعدة والّا يكون مقتضى هذه القاعدة عدم الإعادة فعليه لا بدّ من التفصيل فيما أفاده في المتن فما أفاده متين بالنسبة إلى التسبيحات حيث انّه غير داخل في الخمس وامّا التيمّم فلا إذ الطّهور من الخمس وامّا العقد أو الايقاع لو كان باطلا بنظر الحيّ لا بدّ من البناء على البطلان ورفع اليد عن العقد والايقاع الواقعين .