تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

[ إذا بقي على تقليد الميّت من دون ان يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد ]

( مسألة 52 ) : إذا بقي على تقليد الميّت من دون ان يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد ( 1 ) .

[ إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة ]

( مسألة 53 ) : إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة وكذا لو أوقع عقدا أو ايقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ مات وقلّد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحّة ، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني ( 2 ) .
شرح
السادس : الاستصحاب ؛ وفيه : انّه لا يجري الاستصحاب في الحكم الكلّي مضافا إلى انّ الموضوع غير محرز لاحتمال أن يكون الولاية للقيّم بتبع ولاية الفقيه ومع موته لا يبقى الموضوع ؛ وملخّص الكلام انّ ولاية الفقيه لا دليل عليها وعلى فرض تسلّمها لا دليل على ثبوتها على نحو الاطلاق بل المقدار المعلوم تحقّقه ما دام الفقيه حيّا . ( 1 ) والوجه فيه انا لو قلنا بانّ البقاء على تقليد الميّت يحتاج إلى تقليد الحيّ فبقاء المقلّد على التقليد ليس على حسب الميزان وإذا لم يكن على حسب الميزان يكون كمن لا يكون مقلّدا . ( 2 ) الميزان الأوّلي والقاعدة الاوّلية فيما لا يكون المأمور به منطبقا على المأتيّ به عدم الاجزاء فانّه كما انّ الاجزاء فيما طابق عقليّ والانطباق قهريّ لا يكون المأتيّ به فيما يخالف المأمور به مجزيا عقلا ولا بدّ لإثبات الأجزاء من دليل ؛ وعليه ما أفاده في المتن من عدم لزوم الإعادة والاكتفاء بما أتى به محلّ اشكال وما يمكن أن يقال أو