تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

[ فيما تعلم به فتوى المجتهد ]

( مسألة 36 ) : فتوى المجتهد تعلم بأحد الأمور الأوّل أن يسمع منه شفاها ( 1 ) الثاني أن يخبر بها عدلان ( 2 ) الثالث اخبار عدل واحد ( 3 ) .
شرح
يستند المكلّف بقاء إلى فتوى من يجوز له تقليده فنقول : المجتهد امّا يكون واحدا أو يكون متعدّدا وعلى الثاني امّا يكون أحدهما أعلم من الآخر وامّا يكونان متساويين وعلى جميع التقادير امّا أن يعلم بالاختلاف في البين في الفتوى وامّا لا يعلم به امّا لو كان واحدا فلا بدّ من متابعة رأيه فان حكم بالصحّة والّا يعيد إن كان في الوقت ويقضي إن كان خارج الوقت وامّا مع التعدّد وعدم العلم بالاختلاف يقلّد عمّن شاء منهما وامّا مع العلم بالاختلاف فمع التساوي في الفضيلة يأخذ بأحوط القولين وإن كان أحدهما أعلم يقلّده وملخّص الكلام انّ التعليق أمر معقول كما ذكرنا لكن لا فرق بينه والتقييد في النتيجة كما هو ظاهر فلا تغفل . ( 1 ) هذا فيما يكون ثقة فيكون قوله حجّة من باب حجيّة قول الثقة في الموضوعات ؛ وامّا في كلام سيّدنا الأستاذ من انّه داخل في الأخبار عن الإمام عليه السلام فيرد عليه : بانّ الأخبار عن الإمام عليه السلام لا بدّ أن يكون عن حسّ والمجتهد اخباره عن الإمام عليه السلام حدسي كما انّ الاستدلال بالسيرة بانّهم يعملون بقول أهل الخبرة ليس تامّا فانّ الميزان بالوثاقة ولولاها ليس دليل على حجيّة قوله ولو كان من أهل الخبرة فانّ العمل بقول أهل الخبرة يتوقّف على الأمن من الخيانة والكذب نحو من الخيانة ؛ والأخبار الواردة التي أرجعت إلى الرّواة انّما دلّت على العمل باجتهادهم وفتواهم وليس فيها تعرّض بحجيّة قول الشخص في اخباره عن رأيه حتّى مع عدم الوثوق به . ( 2 ) إذ قول العدلين حجّة كما مرّ ولا اشكال فيها . ( 3 ) لم أفهم وجه التفرقة بين العدل الواحد والثقة فانّ الظاهر انّه قدّس سرّه ممن يرى