تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

[ إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء ]

( مسألة 39 ) : إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال ( 1 ) .

[ إذا علم انّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ]

( مسألة 40 ) : إذا علم انّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره فان علم بكيفيّتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلّفا بالرّجوع اليه فهو والّا فيقضي المقدار الّذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن ( 2 ) .
شرح
لعدم اعتباره وامّا مع عدم امكان الاحتياط فليس له الّا الأخذ بأحدهما وفي هذا الفرض لا يبعد أن يكون الرّجحان في طرف يظنّ كونه أعلم أو يحتمل ، فانّه أقرب إلى الواقع في نظر العقل . ( 1 ) للاستصحاب وعدم وجوب الفحص في الموضوعات ؛ فلاحظ . ( 2 ) الكلام في المقام يقع في موضعين : الموضع الأول : في أنّه في أيّ مورد لا بدّ من القضاء أو الإعادة . الموضع الثاني : في أنّه بعد البناء على فساد العمل ولزوم القضاء أي مقدار لا بدّ من قضائه هل يلزم الاتيان بالمتيقّن أو يلزم الاتيان بحدّ يقطع له بالبراءة ؛ امّا الموضع الأوّل فنقول القاعدة الكلّية الأوّلية يقتضي عدم اجزاء غير المأمور به عنه فانّه كما انّ الاجزاء في صورة المطابقة عقلي وقهري كذلك عدم الاجزاء في صورة المخالفة أمر عقلي وقهري والميزان في تشخيص المخالفة والموافقة قول المجتهد الفعلي الّذي يكون مقتضى القاعدة الرجوع اليه وهذا الذي ذكرنا لا فرق فيه بين أن يكون العمل السابق مستندا إلى تقليد صحيح أو غير صحيح أو لم يكن عن تقليد ؛ والقول
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 116 | السيد تقي الطباطبائي القمي