[ إذا علم انّ الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم انّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثّواب ]
( مسألة 30 ) : إذا علم انّ الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم انّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثّواب وإذا علم انّه ليس بواجب ولم يعلم انّه حرام أو مكروه أو مباح له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا ( 1 ) .
[ إذ تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الاوّل ]
( مسألة 31 ) : إذ تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الاوّل ( 2 ) .
[ إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول ]
( مسألة 32 ) : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد ( 3 ) .
شرح
ذكره أوّلا ؛ والأمر سهل جدّا .
وممّا ذكرنا : علم الحال في المسألة التالية .
( 1 ) ما أفاده ظاهر واضح ولا مجال للبحث حوله ؛ فلاحظ .
( 2 ) إذ لا رأي له حتّى يقلّده وهذا واضح لا ريب فيه .
( 3 ) فانّه مع تردّده ليس له رأي ولا دليل على اعتبار ما أفتى به قبلا ؛ وإن شئت قلت : لو قلنا بانّ العنوان المعتبر في المرجع يشترط الفعليّة فيه حىّ بقاء فالأمر ظاهر إذ المفروض عدم بقائه وعدم كونه عالما وفقيها وإن قلنا بأنّه يكفي الحدوث للبقاء فأيضا الأمر كذلك لانصراف الدّليل وعدم السيرة في مثل هذه الموارد .
وبعبارة ثالثة : انّ قوله غير حجّة بالنسبة إلى نفسه فكيف بغيره ويمكن تقرير المدّعى بانّه مع التردّد ينكشف خطائه في اجتهاده ومجرّد احتمال مصادفته مع الواقع لا يكفي . وملخّص الكلام انّه مع تبدّل الرّأي يرى خطائه واشتباهه فيما أفتى به فلا معنى لكونه حجّة .