اعتبار الأعدلية في تقديم أحد المتعارضين على الآخر ويشهد له قوله في المقبولة ( فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم . . . الحديث ) .
أو قوله في المرفوعة ( فقلت : انهما عدلان مرضيان موثقان الحديث ) اللّهمّ إلّا أن يقال :
أن المراد من الثقة والموثق بعد ما عرفت من اعتبار الأعدلية هو العادل ، فافهم .
الطائفة الثانية : [ هي التي تدل على ارجاع آحاد الرواة إلى اشخاص معينين من ثقات الرواة ]
هي التي تدل على ارجاع آحاد الرواة إلى اشخاص معينين من ثقات الرواة مثل قوله عليه السّلام : إذا أردت الحديث فعليك بهذا الجالس ، مشيرا إلى زرارة « 1 » وفيه : انه يحتمل أن يكون المعتبر هو العدالة وأن ارجاعه عليه السّلام من جهة كون المجالس المذكور عادلا عنده .
وقوله عليه السّلام : نعم في موثقة الحسن بن علي بن يقطين بعد ما قال الراوي ا فيونس بن عبد الرحمن ثقة نأخذ معالم ديننا عنه . « 2 » فان الظاهر منه أن قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند السائل والمسؤول عنه فسأل عن وثاقة يونس ليترتب عليه اخذ المعالم منه .
وقوله عليه السّلام : عليك بالأسدي ، يعني أبا بصير . « 3 » وفيه : انه لعل ذلك لكون أبي بصير عادلا .
وقوله عليه السّلام - في جواب السائل فممن آخذ معالم ديني ؟ - من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا « 4 » ، ولكنه ظاهر في اعتبار العدالة .
وقوله عليه السّلام : واما ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام فلا يجوز لك أن تردّه . « 5 » وفيه : انه لعل ذلك لكونه عادلا .
وقوله لابن أبي يعفور بعد السؤال - عمن يرجع اليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة - فما
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ح 19 .
( 2 ) جامع الأحاديث : ج 1 ص 226 .
( 3 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ح 15 .
( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي ح 27 .
( 5 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ح 17 .