الأردبيلي « 1 » ، وجماعة من المحققين من متأخري
المتأخرين « 2 » ، جريان القاعدة وانه لا يعتني بشكه .
مدرك القول الثاني : إطلاق الأدلة ضرورة انه يصدق الخروج عن الجزء السابق والدخول في الجزء اللاحق الذي هو غيره .
وبذلك يظهر جريان القاعدة في الشك في آية بعد الدخول في الآية اللاحقة كما صرح به المحقق الأردبيلي ، والفاضل الخراساني ، ونفى عنه البعد المجلسي « 3 » واختاره جمع من محققي متأخري المتأخرين .
واستدل لما هو المشهور بوجوه :
1 - ان القراءة الشاملة لكل من الفاتحة والسورة امر واحد .
وقيل « 4 » في توجيهه انه يستفاد ذلك من تعلق الأمر الواحد بها الكاشف ذلك عن لحاظ مجموعها شيئا واحدا فلا يصدق المضي مع عدم تماميتها .
وفيه : ان كون اجزاء الجزء الواحد التي هي متعددة في الوجود التكويني ، وكل واحد منها مغاير مع الآخر بالذات عملا واحدا ، يتوقف على اعتبار
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 3 ص 169 .
( 2 ) راجع جواهر الكلام ج 12 ص 318 - 319 .
( 3 ) راجع بحار الأنوار ج 85 ص 158 .
( 4 ) حكاه غير واحد من الاعلام راجع بحار الأنوار ( المصدر السابق ) / المعتبر ج 2 ص 390 / مجمع الفائدة والبرهان ج 3 ص 169 / الشيخ الأعظم في كتابه أحكام الخلل في الصلاة ص 89 .