تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
الأردبيلي « 1 » ، وجماعة من المحققين من متأخري المتأخرين « 2 » ، جريان القاعدة وانه لا يعتني بشكه . مدرك القول الثاني : إطلاق الأدلة ضرورة انه يصدق الخروج عن الجزء السابق والدخول في الجزء اللاحق الذي هو غيره . وبذلك يظهر جريان القاعدة في الشك في آية بعد الدخول في الآية اللاحقة كما صرح به المحقق الأردبيلي ، والفاضل الخراساني ، ونفى عنه البعد المجلسي « 3 » واختاره جمع من محققي متأخري المتأخرين . واستدل لما هو المشهور بوجوه : 1 - ان القراءة الشاملة لكل من الفاتحة والسورة امر واحد . وقيل « 4 » في توجيهه انه يستفاد ذلك من تعلق الأمر الواحد بها الكاشف ذلك عن لحاظ مجموعها شيئا واحدا فلا يصدق المضي مع عدم تماميتها . وفيه : ان كون اجزاء الجزء الواحد التي هي متعددة في الوجود التكويني ، وكل واحد منها مغاير مع الآخر بالذات عملا واحدا ، يتوقف على اعتبار
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 3 ص 169 . ( 2 ) راجع جواهر الكلام ج 12 ص 318 - 319 . ( 3 ) راجع بحار الأنوار ج 85 ص 158 . ( 4 ) حكاه غير واحد من الاعلام راجع بحار الأنوار ( المصدر السابق ) / المعتبر ج 2 ص 390 / مجمع الفائدة والبرهان ج 3 ص 169 / الشيخ الأعظم في كتابه أحكام الخلل في الصلاة ص 89 .