تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وان شئت فقل ان الأمر به وان كان استحبابيا إلا أن المكلف ليس مختارا في محله بل ملزم بالإتيان به بعد القراءة مثلا ، وهذا يوجب صدق عنوان مضى محل ما شك فيه . فالأظهر جريان قاعدة التجاوز بالدخول فيه .

حول جريان القاعدة في الاجزاء غير المستقلة

المقام الثاني : في كفاية الدخول في جزء الجزء لإجراء القاعدة في الجزء السابق كما لو شك في الحمد وهو في السورة ، وعدمها ، فالمنسوب إلى المشهور « 1 » عدم الاكتفاء به فيعتني بشكه ويأتي بالحمد . وعن الشيخ المفيد « 2 » ، والحلي « 3 » ، والمحقق « 4 » ، والفاضل الخراساني « 5 » ، والمحقق
هامش
( 1 ) نقل الحكاية عن المشهور صاحب جواهر الكلام ج 12 ص 319 . ( 2 ) حكاه عنه المحقق السبزواري ( الفاضل الخراساني ) في ذخيرة المعاد ج 2 ص 375 نقلا عن ابن إدريس الذي حكاه عن الشيخ المفيد في رسالة الغري . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 248 ، نشر جامعة المدرسين ، قم 1410 ه . ق . ( 4 ) راجع المعتبر ج 2 ص 390 فبعد نقله لكلام الشيخ الطوسي في وجوب الإعادة قال : « وظاهر تلك الأخبار يُسقط هذا الاعتبار » ، مؤسسة سيد الشهداء ، قم . ( 5 ) وهو المولى محمد باقر السبزواري صاحب ذخيرة المعاد في شرح الارشاد ، وكفاية الأحكام وغالبا ما يعبر عنه بالفاضل الخراساني ، وقد اختار جريان القاعدة فيما نحن فيه في كتابه الذخيرة ج 2 ص 375 ( حجري ) وانظر أيضا كفاية الأحكام ص 6 ( حجري ) .