لا يكفي الدخول في الهوي والنهوض في جريان القاعدة
الأمر الثامن : هل يكفى الدخول في الهوي إلى السجود في عدم الاعتناء بالشك في الركوع ، والدخول في النهوض إلى القيام في جريان القاعدة في الشك في السجود ، أم لا ؟ أم يفصل بين الفرعين ، فيكفي الأول دون الثاني وجوه وأقوال :
يقع الكلام تارة فيما تقتضيه القواعد .
وأخرى فيما يقتضيه النص الخاص .
اما من حيث القواعد فكفاية الدخول فيهما وعدمها مبنيان على ، كون الهوي والنهوض من اجزاء الصلاة ، وكونهما من مقدماتها ، وعلى كفاية التجاوز عن المحل العادي في جريان القاعدة ، وعدمها :
إذ على فرض كونهما من اجزاء الصلاة تجرى القاعدة بعد الدخول فيهما ، لما مر من عدم اعتبار شيء في جريانها سوى الدخول في الغير المترتب الشرعي ، كما أنه على القول بكفاية التجاوز عن المحل العادي تجرى القاعدة في الفرض .
واما على القول بعدم كونهما من الاجزاء وعدم كفاية التجاوز عن المحل العادي فلا تجرى : لما تقدم من اعتبار الدخول في الغير المترتب الشرعي في موارد الشك في الوجود .
نعم ، إذا شك في صحة الركوع ، والسجود وهو في الهوي إلى السجود ،