تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
إنما الكلام في موردين : الأول : في أنه هل يختص ذلك بالوضوء ، أم يكون حكم الغسل والتيمم أيضاً كذلك ؟ . الثاني : في أنه ، هل يلحق الشك في صحة الجزء وفساده بالشك في الوجود فلا تجرى فيه قاعدة التجاوز ، أم لا ؟ فتجرى . اما المورد الأول : فقد نسب الشيخ الأعظم ( ره ) « 1 » القول بعدم جريان القاعدة فيهما أيضاً إلى المشهور ، وقد صرح جماعة بجريانها فيهما . وقد استدل للأول بوجوه : أحدها : ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) « 2 » وغيره ، وهو ان دليل قاعدة التجاوز مختص بباب الصلاة وغير شامل لغيرها . وبعبارة أخرى مختص بأجزاء الصلاة ولا تجري القاعدة في غيرها فيكون الإلحاق على القاعدة . وفيه : ما عرفت من عدم الاختصاص حتى بناءً على تعدد القاعدتين . ثانيها : ان المستفاد من موثق ابن أبي يعفور المتقدم بعد إرجاع الضمير في " غيره " إلى الوضوء للإجماع على عدم جريان قاعدة التجاوز لو شك في أثناء الوضوء ، لأجل إدخال الشك في شيء من أفعال الوضوء قبل الخروج عنه ، ولو
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 2 ص 712 - 713 ( الموضع الرابع ) بتصرف . ( 2 ) فوائد الأصول ج 4 ص 626 ، قوله : « وبما ذكرنا ظهر اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة » .