تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الصادق من عدم عموم يدل على بدلية التيمم عن الطهارة المائية في جميع الخصوصيات والأحكام ، فالأظهر جريان قاعدة التجاوز فيهما لإطلاق الأدلة وعدم المقيد . واما المورد الثاني : فالأظهر ما هو المشهور على ما نسب إليهم الشيخ الأعظم « 1 » من الإلحاق : لإطلاق صحيح زرارة المتقدم لا سيما بناءً على ما هو الحق من رجوع الشك في الصحة إلى الشك في الوجود . واما الاستدلال له بموثق ابن أبي يعفور المتقدم بعد إرجاع الضمير في " غيره " إلى الوضوء بالتقريب المتقدم ، بدعوى : انه يدل على لزوم الاعتناء بالشك في الوضوء سواء أكان الشك في وجود جزء أو صحته إذا كان ذلك في الاجزاء . فغير تام إذ مضافا إلى ما تقدم من عدم حجيته للاعراض أو طرحه لمعارضته مع ما هو اشهر منه . يرد عليه ان دلالته على لزوم الاعتناء بالشك في صحة الجزء إذا كان في الأثناء وان كان بعد تجاوز محله ، إنما تكون بالإطلاق ، فيعارض مع عموم ما دل على لزوم إلغاء الشك بعد التجاوز والمضي عن المشكوك فيه ، وحيث إن دلالة معارضه إنما تكون بالعموم فيقدم عليه ، ويحمل الموثق على الشك في المحل أو
هامش
( 1 ) راجع فرائد الأصول ج 2 ص 715 ( الموضع السادس ) حيث اعتبر ان الشك في صحة الشيء شك في الاتيان بالشيء بل هو هو ، الا انه عاد واستشكل في ذلك واما نسبة الالحاق إلى المشهور فغير واضحة .