العقلاء ، وما يستقل به العقل فراجع .
مع أنها لا تكون دليلا على التقديم .
واستدل لتقديم الحاظر :
تارة بكونه متيقنا في العمل استنادا إلى ما دل على لزوم الاحتياط .
وأخرى : بما دل على وجوب الاخذ بالاحتياط من الخبرين .
ولكن يرد على الأول ما تقدم في محله من عدم كون المستند أصالة الاحتياط .
ويرد على الثاني ما مر في الأخبار العلاجية من أن ما تضمن الاخذ
بما فيه الحائطة من الخبرين المتعارضين لا يعمل به فراجع .
موافقة الخبر للامارة غير المعتبرة
واما القسم الثاني : وهو ما إذا كانت المزية الخارجية هي الأمارة غير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها .
فقد استدل الشيخ الأعظم ( ره ) « 1 » للترجيح بها بوجهين :
الأول : ان المستفاد من الأخبار العلاجية من جهة ما فيها من التعليلات ،
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 2 ص 814 - 815 .