وتنقيح القول فيه ، ان الأمر الخارجي الذي يوافقه .
قد يكون هو الأصل العملي .
وقد يكون أمارة لا دليل على اعتبارها ، وقد يكون أمارة دل الدليل على عدم اعتبارها كالقياس .
وقد يكون أمارة معتبرة .
اما القسم الأول : فقد وقع في كلمات الأصحاب مورد البحث تحت عناوين ثلاثة :
أحدها : ما إذا تعارض خبران وكان أحدهما موافقا لأصل البراءة ، أو الاستصحاب ، فالمنسوب إلى المشهور الترجيح بذلك وانه يقدم ما وافقه أصل البراءة أو الاستصحاب .
ثانيها : ما إذا تعارض المقرر ، وهو الخبر الموافق للأصل ، والناقل ، وهو المخالف له ، وعن الأكثر بل جمهور الأصوليين تقديم الناقل .
ثالثها : ما إذا تعارض الخبر المبيح ، والخبر الحاظر ، فقد ادعى
الإجماع على تقديم الحاظر .
وحيث إن الظاهر في بادئ النظر اختلاف الآراء في هذه الموارد ، فقد أورد عليهم بايرادين :
1 - انهم في المورد الأول قالوا إن الأصل مرجح ، وفي الأخيرين استشكلوا في ذلك بل ذهبوا إلى تقديم المخالف .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 398
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٩٨