تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
وتنقيح القول فيه ، ان الأمر الخارجي الذي يوافقه . قد يكون هو الأصل العملي . وقد يكون أمارة لا دليل على اعتبارها ، وقد يكون أمارة دل الدليل على عدم اعتبارها كالقياس . وقد يكون أمارة معتبرة . اما القسم الأول : فقد وقع في كلمات الأصحاب مورد البحث تحت عناوين ثلاثة : أحدها : ما إذا تعارض خبران وكان أحدهما موافقا لأصل البراءة ، أو الاستصحاب ، فالمنسوب إلى المشهور الترجيح بذلك وانه يقدم ما وافقه أصل البراءة أو الاستصحاب . ثانيها : ما إذا تعارض المقرر ، وهو الخبر الموافق للأصل ، والناقل ، وهو المخالف له ، وعن الأكثر بل جمهور الأصوليين تقديم الناقل . ثالثها : ما إذا تعارض الخبر المبيح ، والخبر الحاظر ، فقد ادعى الإجماع على تقديم الحاظر . وحيث إن الظاهر في بادئ النظر اختلاف الآراء في هذه الموارد ، فقد أورد عليهم بايرادين : 1 - انهم في المورد الأول قالوا إن الأصل مرجح ، وفي الأخيرين استشكلوا في ذلك بل ذهبوا إلى تقديم المخالف .