تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
المقبولة وهي من جهة انه لوحظ الشهرة فيها بالإضافة إلى الرواية الظاهر في نقل رأى المعصوم عن حس ، لا عن حدس ورأى ، وغير ذلك من القرائن ، ظاهرة في إرادة الشهرة الروائية . نعم إذا كانت الفتوى على خلاف القاعدة والأصل ، فحيث ان عدالة الأصحاب تمنع عن الفتوى من غير مستند ، والفرض انه لا مستند غير تلك الرواية ، فلا محالة يستكشف من ذلك استنادهم إليها ، ولعله من هذا الباب حديث على اليد ما اخذت « 1 » . فإنه خبر ضعيف ، وفتوى قدماء الأصحاب على طبقه وان لم يستدلوا به ، ولكنها ترجع إلى الشهرة العملية ، وليست مجرد الشهرة الفتوائية . الثالث : لا اشكال في أن مخالفة العامة من المرجحات ولا كلام في ذلك إنما الكلام في أن مرجحيتها ، هل تكون من جهة مطلوبية المخالفة لهم في نفسها ، كما هو الظاهر من خبر داود بن الحصين عمن ذكره عن أبي عبد اللّه ( ع ) في حديث ، وان من وافقنا خالف عدونا ، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منهم « 2 » ، أو من جهة التعبد المحض كما هو الظاهر من ما تضمن الأمر بالاخذ بالمخالف ، كخبر المفضل بن عمر قال الصادق ( ع ) كذب من
هامش
( 1 ) رواه عوالي اللآلي في غير موضع راجع ج 1 ص 224 و 389 وفي ج 2 ص 345 وفي ج 3 ص 246 و 251 / المستدرك ج 14 ص 8 ح 15944 . ( 2 ) الوسائل ج 27 ص 119 باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 33366 .