تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠

بيان المراد من الشهرة ، ومخالفة العامة

الأمر الثاني : في الشهرة ، وهي على اقسام : 1 - الشهرة الروائية . 2 - الشهرة العملية . 3 - الشهرة الفتوائية . اما الشهرة الروائية وهي اشتهار الرواية بين الرواة ، وأرباب الكتب الحديثية بان ينقلها كثير منهم ، فلا اشكال في الترجيح بها ، لما عرفت من أنه الظاهر من المقبولة وغيرها . واما الشهرة العملية وهي عبارة عن استناد المشهور إلى رواية في الفتوى وعملهم بها ، فهي من مميزات الحجة عن اللاحجة ، لما مر في مبحث حجية الخبر الواحد ، ان عمل المشهور برواية واستنادهم إليها في مقام يوجب جبر ضعفها لو كانت ضعيفة ، كما أن اعراض الأصحاب عن رواية ، هي بمرأى منهم ومنظر يوجب وهنها وان كانت صحيحة ، وعليه فالرواية المشهورة بهذا المعنى حجة ، والرواية المعارضة لها ساقطة عن الحجية ، فهي من مميزات الحجة عن اللاحجة . واما الشهرة الفتوائية ، وهي عبارة عن اشتهار الفتوى على طبق مضمون الرواية مع عدم إحراز استنادهم في الفتوى إلى تلك الرواية ، بان كانت الفتوى مطابقة للقاعدة أو الأصل العملي واحتمل استنادهم إليها لا إلى الرواية . فالظاهر عدم كونها مرجحة ، ولا جابرة لضعف السند ، اما عدم كونها جابرة فواضح ، واما عدم كونها مرجحة فلما مر من أن العمدة في مرجحيتها