المتقدم .
فإذا المتعين هو الاحتمال الرابع ، ويؤيده جعله مقرونا بالترجيح بموافقة الكتاب في المقبولة ، الظاهر ، في أنهما من سنخ واحد ، لا سنخين أحدهما المرجح المضموني والآخر المرجح الجهتي .
سائر ما استدل به على لزوم الترجيح
وقد استدل لوجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه أخر :
منها : دعوى الإجماع على الاخذ بأقوى الدليلين .
وأورد عليه صاحب الكفاية « 1 » بأنه مع مصير مثل الكليني إلى التخيير ، وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء ، قال في ديباجة الكافي « 2 » ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير ، دعوى الإجماع مجازفة .
وفيه : أولا ان الكليني في ديباجة الكتاب « 3 » يصرح بلزوم الترجيح بالشهرة ، وموافقة الكتاب ، ومخالفة العامة ، ثم بعد ذلك يبنى على التخيير .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 445 .
( 2 ) الكافي ج 1 ص 9 قوله : « ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم ( ع ) وقبول ما وسعك من الامر فيه بقوله ( ع ) . . . الخ » .
( 3 ) المصدر السابق وقبله بصفحة .