تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
ولا ما للنساء قال ( ع ) يقرع الإمام ، أو المقرع الحديث « 1 » . فان عطف المقرع على الإمام ظاهر أو صريح في ذلك ، وفي خبر أبي بصير المتقدم المتضمن لقصة الشاب الذي خرج أبوه مع قوم ثم جاءوا يشهدون بموته اجعلوا بهذه السهام فأيكم اخرج خاتمي فهو صادق ، حيث امر القوم بإجالة السهام والاخراج . ويؤيده قول الطيار في صحيح جميل المتقدم - ثم تساهم عليه - وجواب زرارة بما أجاب ولم يقل بان المساهمة وظيفة الإمام . وبإزاء ما ذكر روايتان : إحداهما : مرسلة حماد المتقدمة عن أحدهما ( ع ) القرعة لا تكون إلا للإمام . ثانيتهما : رواية يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال أيكم علمني آية في كتاب اللّه فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه الآية هل يستخرج بالقرعة قال ( ع ) نعم ولا يجوز ان يستخرجه أحد إلا الإمام فان له كلاما وقت القرعة ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره « 2 » . ولكن يرد عليهما - مضافا ، إلى أن الأول مرسل ، والثاني : غير مستند إلى
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 356 باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره ح 7 / الوسائل ج 26 ص 291 - كتاب الميراث - الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى . . . ح 33023 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 197 باب النوادر ح 14 / الوسائل ج 23 ص 60 باب 34 من كتاب العتق ح 29106 .