تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
فقال : زرارة بلى هي حق ، فقال : الطيار أليس قد ورد انه يخرج سهم المحق ؟ قال : بلى ، قال : فتعال حتى ادّعي أنا وأنت شيئا ثم تساهم عليه وتنظر هكذا هو ؟ فقال : زرارة إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى اللّه ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق ، فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب . فقال الطيار : أرأيت أن كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من اين يخرج سهم أحدهما ؟ فقال زرارة إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح الحديث « 1 » . ومورد الاستدلال به نقلهما الحديث عن المعصوم ( ع ) لافهمهما كي يقال إنه ليس حجة . وبالجملة المتتبع في النصوص والمتدبر فيها يراها متفقة على أن القرعة من الأمارات بالمعنى الذي ذكرناه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 238 باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة ح 15 / الوسائل ج 27 ص 257 كتاب القضاء ، باب 13 من أبواب كيفية الحكم . . ح 33713 .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 241 | السيد محمد صادق الروحاني