القرعة ليست وظيفة شخص خاص
الأمر الثاني : في بيان ان القرعة هل يجوز لكل أحد اعمالها ؟ ، أم هي وظيفة شخص خاص ؟
المشهور بين الأصحاب هو الأول ، بل في عوائد النراقي ( قدِّس سره ) « 1 » دعوى الإجماع عليه ، وهو مقتضى بناء العقلاء .
واما العمومات فظاهرها ورودها في مقام بيان موردها ولا إطلاق لها من جهات أخر لاحظ قوله ( ع ) في خبر محمد بن حكيم كل مجهول ففيه القرعة ، فلا يستفاد منها شيء منهما
إلا أن مقتضى جملة من النصوص عدم اعتبار مقرع خاص ، ففي مرسل الصدوق المتقدم " ما يقارع قوم فوضوا امرهم إلى اللّه إلا ما خرج سهم المحق " .
وقريب منه ، ما في صحيح الجميل المتضمن لمباحثة الطيار وزرارة ، وما في خبر عباس بن الهلال عن الإمام الرضا ( ع ) فان ظاهرها العموم لكل قوم .
وفي صحيح الفضيل عن أبي عبد اللّه ( ع ) عن مولود ليس له ما للرجال
هامش
( 1 ) عوائد الأيام ص 228 ، المبحث الثاني : في بيان أن القرعة هل تجوز لكل أحد أو هو وظيفة شخص خاص . . . ثم اعتبر ان القول بأنها خاصة مخالفة للاجماع ولا أقل فإنها مخالفة للشهرة العظيمة القديمة والجديدة .