المستحل للميتة كما عن التذكرة « 1 » والمنتهى « 2 » والنهاية « 3 » ، أم يعم ما في يد المستحل لها إذا اخبر بالتذكية كما عن الذكرى « 4 » والبيان « 5 » ، أم يعمه مطلقا كما لعله المشهور بين الأصحاب وجوه .
والأقوى هو الأخير وذلك : لان ملاك الطريقية وهي غلبة كون ما في أيدي المسلمين مذكى بالذبح موجود فيه والأدلة في مقام الإثبات مطلقة لا مقيد لها .
واستدل للأول بوجوه :
الأول : عدم حصول الظن بتذكية ما في يد المستحل للميتة .
وفيه : انه لا يعتبر الظن الفعلي في حجية الأمارات فمع فرض شمول المطلقات لا احتياج إلى حصوله ومع عدمه لا يفيد حصول الظن .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 94 ( حجرية ) قوله : « وانما اعتبرنا في المسلم انتفاء استباحته ليحصل الظن بالتذكية إذ لا فرق في انتفاء الظن بين المستبيح من المسلم والكافر . . . » إلى أن قال : « اما من لا يستبيح الميتة فإن اسلامه يمنعه » . وفي الجزء الثاني ص 464 قال : « وانما اعتبرنا في المسلم انتفاء استباحته ليحصل الظن بالتذكية » .
( 2 ) وهو ظاهر منتهى المطلب ج 4 ص 204 - 205 الناشر مجمع البحوث الاسلامية ، مشهد .
( 3 ) نهاية الاحكام للعلامة ج 1 ص 373 ، الناشر مؤسسة إسماعيليان ، قم 1410 ه . ق .
( 4 ) الذكرى ص 143 ( حجرية ) قوله : « اما ما يشترى من سوق الاسلام فيحكم عليه بالذكاة إذا لم يعلم كون البائع مستحلا . . . » .
( 5 ) البيان ص 57 ( حجرية ) الناشر مجمع الذخائر الاسلامية ، قم . عند قوله : « وفي الأخذ من مسلم تعلم منه استحلال الميتة بالدباغ وجه بالمنع إلا أن تخبر بالذكاة فيقبل على الأقرب . . » .