تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ذكية فقال ( ع ) لا ولكن لا بأس ان تبيعها وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه انها ذكية قلت ما افسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة « 1 » فان تعليل المنع عن بيعها على أنها ذكية باستحلال الميتة دليل عدم أمارية يد المستحل لها . وفيه : ان الظاهر منه المنع عن الشهادة لا عن المعاملة معه معاملة المذكى . واستدل للقول الثاني بخبر محمد بن الحسين الأشعري كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) ما تقول في الفرو يشترى من السوق فقال ( ع ) إذا كان مضمونا فلا بأس « 2 » . بدعوى : ان المراد من ضمانه اخبار البائع بتذكيته . وفيه : انه لا بدَّ من حمله على الاستحباب أو على عدم كون البائع مسلما لوجهين : الأول : عدم اختصاصه بالمستحل . الثاني : دلالة ( ع ) قوله في صحيح البزنطي ( ليس عليكم المسألة ) « 3 » على عدم الوجوب .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 398 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه . . . ح 5 / الوسائل ج 3 ص 503 باب 61 من أبواب النجاسات ح 4293 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 398 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه . . . ح 7 / الوسائل ج 3 ص 493 باب 50 من أبواب النجاسات ح 4269 وج 4 ص 463 ح 5731 . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 368 ح 61 وص 371 ح 77 باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس / الوسائل ج 3 ص 491 باب 50 من أبواب النجاسات ح 4262 وص 492 ح 4265 .