تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
فتحصل ان الأظهر هو القول الأخير لإطلاق الأدلة . ويمكن ان يستدل للتعميم بنصوص سوق المسلمين من جهة ان مورد أغلبها سوق المستحلين للميتة كما لا يخفى فتدبر .

اخبار ذي اليد

الموضع الثالث : في أنه هل يقبل قول ذي اليد وأخباره بطهارة ما في يده أو نجاسته ونحوهما أم لا ؟ المشهور بين الأصحاب انه يقبل ، وعن الحدائق « 1 » ان ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه . ويشهد له السيرة القطعية المستمرة ، والنصوص الواردة في الموارد المتفرقة المستفاد منها هذه الكلية ، بل يستفاد منها ان حجيته كانت امرا مفروغا عنه عند المسلمين ومسلما عندهم . منها : صحيح معاوية بن عمار قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه انه يشرب على الثلث ولا يستحله على النصف يخبر ان عنده بختجا « 2 »
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 5 ص 244 ( المسألة الثانية ) وقد أشار إلى ذلك أيضا في ج 7 ص 53 . ( 2 ) والبختج هو العصير المطبوخ وأصله بالفارسية ميبخته أي عصير مطبوخ ، انظر لسان العرب ج 2 ص 211 ( بختج ) .