المقابلة أمارية يد المشرك .
وفيه : ان مقتضى المقابلة عدم ثبوت ما ثبت ليد المسلم ، ليد المشرك لا ثبوت شيء آخر لها .
ومنها : انه في الخبر رتب وجوب الاجتناب المستفاد من الأمر بالسؤال على كون الشيء بيد المشرك ، وظاهر الإسناد كون الموجب هو يد المشرك لا عدم يد المسلم ، وإلا لزم الإسناد إلى غير ما هو له وهي لا تكون موجبة إلا مع الامارية ، وإلا يكون الموجب هي أصالة عدم التذكية لا يد المشرك .
وفيه : ان المسند إذا كان هي الكاشفية والمرآتية كان لهذا الاستظهار مجال ، ولكن بما انه هو الحكم بعدم تذكية ما في يد المشرك ، وعلى القولين لا تكون اليد موجبة له ، بل على الامارية كاشفة عن عدم التذكية ، وعلى عدمها يكون الأصل مقتضيا لذلك إذا كان في يده فلا يتم ذلك .
وان شئت قلت ، انه على القولين يكون الاسناد اسنادا إلى غير ما هو له ، فلا يمكن الاستدلال به ، فتدبر فإنه دقيق .
فالأظهر عدم أمارية يد الكافر لعدم التذكية ، وإنما يحكم به ، لأصالة عدم التذكية .
حكم ما في يد المسلم المستحل للميتة
المبحث الثالث : هل يختص الحكم بتذكية ما في يد المسلم بما في يد
غير