تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
عارف قال عليكم ان تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه « 1 » . ويمكن ان يستأنس لحجيتها عليها بخبري أبي بصير « 2 » وابن الحجاج « 3 » الآتيين الدالين على عدم المعاملة مع ما يشترى من المستحلين للميتة معاملة المذكى معللا باستحلالهم ذلك كما لا يخفى ، فحجية يد المسلم على التذكية مما لا ينبغي التوقف فيها إلا أن هذه الأدلة إنما تفي بإثبات حجيتها إذا كانت اليد مبنية على التصرف المترتب على كون الحيوان مذكى ، ولا تدل على حجية اليد على تذكية ما تحت اليد المجردة لا سيما إذا كانت للإلقاء والنبذ .

عدم أمارية يد الكافر على عدم التذكية

المبحث الثاني : هل تكون يد الكافر أمارة عدم التذكية كما أن يد المسلم أمارة التذكية أم لا ؟ وإنما تترتب على ما في يده آثار عدم التذكية لأصالة عدمها وجهان :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 371 باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس . . . ح 76 / الوسائل ج 3 ص 492 باب 50 من أبواب النجاسات ح 4266 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 397 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ح 2 / الوسائل ج 4 ص 462 باب 61 من أبواب لباس المصلي ح 5730 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 398 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ح 5 / الوسائل ج 3 ص 503 باب 61 من أبواب النجاسات ح 4293 .