تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
قبله إليك " « 1 » هي الملازمة بين جواز ترتيب الأثر في عمل نفسه وجواز الشهادة به لغيره . والمناقشة فيه بان المراد منه جواز نسبة الملك إلى ذي اليد لا الشهادة الفاصلة للنزاع . يدفعها - مضافا إلى منافاة ذلك للظهور : فإنه سأل عن الشهادة له - ما في الخبر من جواز الحلف عليه .

حجيَّة يد المسلم على التذكية

الموضع الثاني : في حجية اليد على تذكية ما هي عليه ، من اللحم والجلد وغيرهما وغير ذلك من الأعراض والنسب وفيه مباحث : المبحث الأول : في حجية يد المسلم على التذكية والكلام فيه ، تارة في وجود ملاك الطريقية فيها ، وأخرى في الدليل عليها في مقام الإثبات : اما الأول : فيمكن تقريبه بوجهين : أحدهما : ان المسلم غالبا لا يستعمل إلا المذكى وغالب ما في أيدي المسلمين إنما هي ذبيحتهم .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 387 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 292 باب 25 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء ح 33780 ، ورواها التهذيب والفقيه أيضا .