تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
أم تعم يد الشخص نفسه ؟ فلو كان شيء في يد شخص وشك في أنه له أو لغيره تكون اليد حجة على أنه له . والأظهر هو الثاني وذلك : أ : لثبوت ملاك الطريقية في يد الشخص نفسه أيضاً ، لغلبة الأيدي المالكية على غيرها ، والأدلة في مقام الإثبات تشملها . ب : لبناء العقلاء على المعاملة مع ما في أيديهم معاملة الملكية وان لم تحرز تلك وجدانا . ج : ولإطلاق بعض النصوص المتقدمة ، كموثق يونس بن يعقوب " ومن استولى على شيء منه فهو له " « 1 » . ولصحيح جميل " قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا قال ( ع ) يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت لا قال ( ع ) فهو له " « 2 » . ودعوى انه مع القطع بعدم وضع الدينار فيه غيره يستلزم عدم الشك في الملكية . مندفعة بان ذلك لا ينافي الشك في الملكية الذي هو المفروض في السؤال
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 302 باب ميراث الأزواج ح 39 / الوسائل ج 26 ص 216 باب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 32857 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 137 باب اللقطة والضالة ح 3 / الوسائل ج 25 ص 446 باب 3 من أبواب كتاب اللقطة ح 32321 .