مندفعة : بان الاستصحاب ليس من باب إلغاء احتمال الخلاف ، بل من باب إبقاء المتيقن من حيث الجري العملي فقط ، وبالجملة إلغاء احتمال الخلاف ظاهر في الأمارية والطريقية .
الطريق الثاني : دلالته على جواز الشهادة بالملكية استنادا إلى اليد فان المعتبر في الشهادة ثبوت الواقع كما هو واضح .
وان شئت قلت ، ان الظاهر من السؤال والجواب هو السؤال عن الشهادة بالملكية واقعا ، وإلا فالسائل عالم بالملكية الظاهرية ولذا أجاب بقوله نعم في جواب أفيحل الشراء منه ، والشهادة على الملكية الواقعية تلازم أمارية اليد والمعاملة معها معاملة العلم فتدبر .
فان قلت إن قوله ( ع ) في ذيل الموثق " لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق " ظاهر في أن اعتبارها إنما هو لحفظ نظام السوق لا للطريقية .
قلت إن ذلك حكمة اعتبار اليد وهذا كما يلائم مع التعبد يلائم مع الطريقية فتدبر .
وجه تقدم البينة على اليد
المبحث الثالث : في تعارضها مع الأصول والأدلة وبيان وجه تقدمها على الأصول ، وتقدم البينة عليها ، وملخص القول فيه : انه بناءً على المختار من كونها من الأمارات والطرق المثبتة للملكية ، تقدمها على الاستصحاب وسائر