تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
له مستندة إلى الاشتراء لا إلى الاستيلاء فتدبر . وقد استدل للأول بوجهين : الأول : صحيح جميل عن الإمام الصادق ( ع ) " رجل وجد في بيته دينارا قال ( ع ) يدخل منزله غيره قلت نعم قال ( ع ) هذه لقطة " « 1 » فان الحكم بأنه لقطة مع فرض استيلاء الشخص على داره وعلى ما فيها دليل عدم امارية يد الشخص نفسه على الملكية . الثاني : موثق إسحاق بن عمار " عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم يزل معه ولم يذكر حتى قدم الكوفة كيف يصنع قال يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت فإن لم يعرفوها قال يتصدق بها " « 2 » فان الحكم بالتصدق في صورة الجهل مع فرض كون البيت وما فيه تحت يد مالكه ينافي أمارية يد الشخص نفسه على الملكية إذ على ذلك كان اللازم ترتيب اثر الملك وان جهلها صاحب المنزل . وفيهما نظر : اما الأول فلأنه لم يفرض في الصحيح كون الدينار تحت يد صاحب المنزل ومجرد كونه في منزله مع كثرة الداخل فيه لا يوجب صدق كون الدينار تحت يده
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 390 باب اللقطة والضالة ح 8 / الوسائل ج 25 ص 446 باب 3 من أبواب كتاب اللقطة ح 32321 . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 391 باب اللقطة والضالة ح 11 / الوسائل ج 25 ص 448 باب 5 من أبواب كتاب اللقطة ح 32326 .