تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
لاحتمال كونه أمانة عنده أو انه وضعه في صندوقه غفلة أو خطاء أو غير ذلك من الاحتمالات . فان قلت : ان الحكم بأنه له تفضل من الشارع الأقدس وليس من باب أمارية اليد للملكية ، ولذا أفتى بعض الأساطين « 1 » بأنه له حتى مع العلم بعدم كونه له ، استنادا إلى هذا الصحيح . قلت : ان ذلك خلاف الظاهر وهذا القول غير ظاهر الوجه وتمام الكلام في محله . واما الاستدلال له بموثق مسعدة بن صدقة " كل شيء هو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك وقد اشتريته ولعله سرقة " « 2 » بتقريب ان " هو لك " صفة للشيء و " حلال " خبر للموصوف والمثال تطبيق للكبرى الكلية وهي ملكية الشيء لمن استولى عليه والموضوع في المثال الإنسان نفسه . ففاسد : إذ مضافا إلى أن الظاهر كون " اللام " لام الصلة لا لام الملك : ان التطبيق على الثوب فيه ليس باعتبار كون يده عليه لفرض الاشتراء فيه فالملكية
هامش
( 1 ) وهو ظاهر الرياض ج 2 ص 332 من الطبعة الحجرية فإنه بعد ذكره الرواية والتعرض لمدلولها قال : « فمتابعة الإطلاق لعلها أولى ولا ينافيه القطع بالانتفاء فقد يكون شيئا بعثه اللّه تعالى ورزقه إياه . . ال » . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 313 باب النوادر ح 40 / الوسائل ج 17 ص 89 باب 4 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ح 22053 .