تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
عرفا ، وهذا بخلاف الصندوق الذي لا يدخل أحد يده فيه غيره ولا يضع أحد شيئا فيه كما لا يخفى . واما الثاني : فلان المراد بالجهل يمكن ان يكون هو الإنكار لا الشك مع أن صدق كون المدفون تحت يده غير معلوم . مضافا إلى أن في خصوص الكنز كلاما محررا في محله وهناك روايات أخر ففيه بحث خاص لاوجه للتعدى عنه فالأظهر هو التعميم . وبذلك ظهر انه كما لا يعتبر انضمام دعوى الملكية في حجية اليد كذلك لا يعتبر عدم ادعاء عدم العلم بالملكية كما لا يخفى . فما عن المحقق النراقي « 1 » من اعتبار ذلك مستندا إلى عدم حجية يد الشخص نفسه على الملكية ، ضعيف .

عدم اعتبار انضمام التصرفات في أمارية اليد

الجهة الثانية : هل اليد بنفسها حجة على الملكية ، أم بضميمة التصرفات المالكية فيه وجهان ، أقواهما الأول : لإطلاق النصوص المتقدمة ، لاحظ حكمه في موثق حفص بجواز
هامش
( 1 ) عوائد الأيام ص 258 ( السادس ) حيث أعتبر ظهور حجية اليد على الملكية ولو سلم فإنما يكون ذلك في الأعيان دون المنافع ، مطبعة الغدير ( حجرية ) 1408 ه . ق .