عرفا ، وهذا بخلاف الصندوق الذي لا يدخل أحد يده فيه غيره ولا يضع أحد شيئا فيه كما لا يخفى .
واما الثاني : فلان المراد بالجهل يمكن ان يكون هو الإنكار لا الشك مع أن صدق كون المدفون تحت يده غير معلوم .
مضافا إلى أن في خصوص الكنز كلاما محررا في محله وهناك روايات أخر ففيه بحث خاص لاوجه للتعدى عنه فالأظهر هو التعميم .
وبذلك ظهر انه كما لا يعتبر انضمام دعوى الملكية في حجية اليد كذلك لا يعتبر عدم ادعاء عدم العلم بالملكية كما لا يخفى .
فما عن المحقق النراقي « 1 » من اعتبار ذلك مستندا إلى عدم حجية يد الشخص نفسه على الملكية ، ضعيف .
عدم اعتبار انضمام التصرفات في أمارية اليد
الجهة الثانية : هل اليد بنفسها حجة على الملكية ، أم بضميمة التصرفات المالكية فيه وجهان ، أقواهما الأول :
لإطلاق النصوص المتقدمة ، لاحظ حكمه في موثق حفص بجواز
هامش
( 1 ) عوائد الأيام ص 258 ( السادس ) حيث أعتبر ظهور حجية اليد على الملكية ولو سلم فإنما يكون ذلك في الأعيان دون المنافع ، مطبعة الغدير ( حجرية ) 1408 ه . ق .