ومنها : خبر حمزة بن حمران ادخل السوق فأريد ان اشتري جارية تقول اني حرة ، فقال ( ع ) اشترها إلا أن تكون لها بينة « 1 » .
ومنها : صحيح العيص عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك ، اشتريه ؟ قال ( ع ) نعم « 2 » .
وتقريب الاستدلال بهما ان الظاهر كون المصحح للشراء هو يد البائع دون غيرها كالبينة وإلا لم يكن وجه لسماع دعواه مع عدم إقامة البيِّنة كما لا يخفى .
كما أن الظاهر أن المفروض في الخبرين دوران الأمر بين كون المبيع ملكا للبائع أم حراً ، أو عدم احتمال كونه ملكا لغيره ، وعلى ذلك فدلالتهما على المطلوب واضحة .
ولكن يمكن المناقشة في كلا الاستظهارين .
اما الأول : فلأنه يمكن ان يكون جواز الشراء لأجل جريان أصالة الصحة في فعل البائع ، لا لأجل حجية يده على الملكية .
واما الثاني : فلأن كون المفروض فيهما ما ذكر غير ثابت .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 211 باب شراء الرقيق ح 13 / الوسائل ج 18 ص 250 باب 5 من أبواب بيع الحيوان ح 23609 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 74 باب ابتياع الحيوان ح 31 / الوسائل 18 ص 250 باب 5 من أبواب بيع الحيوان ح 23608 وأيضا ج 27 ص 55 ح 29095 .