قاعدة اليد
ومنها : قاعدة اليد ، والمراد بها الاستيلاء على الشيء خارجا ، لا الجارحة الخاصة وارادته منها إنما هي بالكناية حيث إن لازم الاستيلاء ذلك غالبا ، وإلا فليس هو أحد معانيها قطعا ولا من مصاديق معناها .
اما الأول : فلان الاستيلاء معنى حدثي قابل للاشتقاق ولفظ اليد ليس كذلك .
واما الثاني : فلعدم الجامع بين المعنى الاشتقاقي وهو الاستيلاء والمعنى غير القابل له وهي الجارحة كي يوضع اللفظ له .
ثم إن الاستيلاء ليس دائما امرا حقيقيا مقوليا . بل له أفراد اعتبارية عرفية أيضاً المستكشفة بالتصرف ويكون الاستيلاء الاعتباري قسمان .
الأول : الاستيلاء التام .
الثاني : الاستيلاء الناقص وانتظر لذلك زيادة توضيح في بعض المباحث الآتية .
اليد حجة على الملكية
وتنقيح البحث في هذا المقام إنما يكون بالبحث في مواضع .
الموضع الأول : في حجية اليد على الملكية وفيه مباحث :