ظاهر السؤال والجواب دوران امر اليد بين كونها يدا مالكية أم عادية وعدم احتمال الولاية ونحوها تدل على المطلوب .
وبذلك ظهر ان الإيراد عليه بعدم الملازمة بين جواز الشراء وجواز الشهادة بالملك إذ جواز الشراء يكفى فيه كون البائع مالكا للتصرف وان كان بنحو الولاية أو نحوها بخلاف جواز الشهادة ، في غير محله .
ومنها : صحيح فدك عن أمير المؤمنين ( ع ) قال لأبي بكر أتحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين ، قال لا ، قال ( ع ) فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت انا فيه من تسأل البينة ، قال : إياك كنت اسأل البينة على ما تدعيه ، قال ( ع ) : فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي ؟ « 1 » .
إذ لولا حجية اليد على الملكية لما كان وجه لتعريضه ( ع ) عليه بان البينة على المسلمين لا عليّ فكيف تسأل عني وهو واضح .
ومنها : موثق يونس بن يعقوب عن سيدنا الصادق ( ع ) في امرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة قال ( ع ) ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ومن استولى على شيء منه فهو له « 2 » .
وهو وان ورد في مورد خاص إلا أنه لا ريب في إلغاء الخصوصية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 293 باب 25 من أبواب كيفية الحكم ح 33781 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 302 باب ميراث الأزواج ح 39 / الوسائل ج 26 ص 216 باب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 32857 .