وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ « 1 » إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُم « 2 » إلى غير ذلك من الأدلة .
وبالجملة فإن هذه الأدلة فرضت تلك العناوين ورتبت عليها الأحكام التكليفية .
فتحصل مما ذكرناه ان الأحكام الوضعية لا يمكن ثبوتا وإثباتا أن تكون منتزعة من الأحكام التكليفية ، بل هي مستقلة في الجعل .
بقي في المقام أمور :
الأمر الأول : ان المحقق الخراساني ( ره ) « 3 » أورد على نفسه بان الملكية كيف جعلت من الاعتبارات مع أنها إحدى المقولات المحمولات بالضميمة ، وأجاب عنه بان الملك مشترك بين معان منها مقولة الجدة ، ومنها الإضافة الخاصة الإشرافية ، ومنها الإضافة المقولية .
توضيح المقام ان الموجودات الخارجية على قسمين :
قسم منها موجود لا في الموضوع ، وهي الجوهر .
وقسم منها إذا وجد وجد في الموضوع وهو العرض .
والثاني قد لا يحتاج في تحققه إلى شيء سوى موضوعه كالسواد ويعبر عنه
هامش
( 1 ) الآية 35 من سورة الأحزاب .
( 2 ) الآية 6 من سورة المؤمنون .
( 3 ) . كفاية الأصول ص 402 - 403 .