حكمه ، بل الناقض هو الشك الحاصل بعد خروج المذي المتعلق ، برافعية الموجود الخارجي المعين ، ورفع اليد عن اليقين بالطهارة به نقض لليقين بالشك .
المورد الرابع : ان الشك في الغاية هل يشمله أدلة الاستصحاب أم لا ؟ والكلام فيه في موضعين :
الأول : في الفرق بينه وبين الشك في المقتضى والشك في الرافع .
الثاني : في بيان حكمه .
اما الأول : فالشك في المقتضى عبارة عن لا شك في بقاء ما لا يعلم إرساله ولا تقييده بالنسبة إلى عمود الزمان .
والشك في الرافع عبارة عن الشك في بقاء ما علم إرساله وإنما احتمل رفعه لرافع .
والشك في الغاية عبارة عن الشك في بقاء ما علم تقييده لاحتمال تحقق القيد .
واما الثاني : فالشك في الغاية يتصور على وجوه :
أحدها : ان يعلم الغاية ويكون مفهومها مبينا عنده ولكن شك في تحققه لأجل أمور خارجية ، كما لو شك في تحقق الليل من جهة الغيم .
ثانيها : ان يشك فيها لأجل الشك في المفهوم ، وعدم تبينه كما لو شك في أن الغروب ، عبارة عن استتار القرص ، أو ذهاب الحمرة المشرقية .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 388
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٨٨