تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
قد يدعى ظهوره في ذلك كما في مثل لا تكرم كل فاسق . ولكن فيما إذا كان العموم مستفادا من النفي أو النهي الوارد على الطبيعة حيث إن عدم الطبيعة يتوقف عقلا على عدم جميع أفرادها فلا مجال لتوهم كونه من قبيل سلب العموم فان العموم حينئذ متأخر رتبة عن ورود الحكم ، بل هو من قبيل عموم السلب قطعا ، والمقام من قبيل الثاني كما هو واضح . ثم إنه بعد ما عرف من عدم تمامية شيء مما استدل به على اختصاص الروايات بالشك في الرافع ، وان مقتضى إطلاقها حجية الاستصحاب في الشك في المقتضى أيضاً ، لا بأس بالتعرض لامرين : أحدهما : ان الشيخ الأعظم صرح بجريان الاستصحاب في موارد مع أن الشك فيها من قبيل الشك في المقتضى . منها : الشك في النسخ وقد صرح بجريان استصحاب عدم النسخ ، أضف إليه ان جريانه فيه متفق عليه ، حتى ادعى الأمين الأسترآبادي « 1 » انه من ضروريات الدين ، والنسخ عبارة عن انتهاء أمد الحكم إذ البداء مستحيل في حقه تعالى ، فالشك فيه شك في انتهاء الأمد فيكون من الشك في المقتضى . ومنها : الشك في الموضوع الخارجي « 2 » كحياة زيد والشيخ ( قدِّس سره ) قد صرح
هامش
( 1 ) حكاه عنه ( عن الفوائد المكية ) الشيخ الأعظم في فرائد الأصول ج 2 ص 595 . ( 2 ) راجع فرائد الأصول ج 2 638 ، إلا أن الشيخ الأعظم ( قدِّس سره ) استظهر جواز الاستصحاب في المورد حسب الظاهر .