پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحه 246

پدیدآورندگان:

ص۲۴۶
بغير حق وعلى وجه محرم لا احترام له ، فلا تشمله القاعدة لخروج هذا المال عنه تخصصا ، إذ القاعدة تنفي الضرر على المال المحترم . وبقول الإمام علي ( ع ) في نهج البلاغة : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها « 1 » . لكنهما أخصّان من المدَّعى لاختصاصهما بالأموال ، وعدم شمولها لما إذا تضرر الغاصب بغير ما وضع على المغصوب . واستدل للرابع : بان القاعدة امتنانية ، ولا امتنان في رفع الصحة واللزوم مع العلم بالضرر بخلاف باب التكليفيات ، وقد ظهر ما فيه مما قد مر . واما القول الخامس : الذي اختاره المحقق النائيني ، فملخصه انه للإقدام صور ثلاث : الأولى : الإقدام على موضوع يتعقبه حكم ضرري ، كما لو أجنب نفسه مع العلم بان الغسل يضره ، أو شرب دواء يعلم بأنه يصير سببا لمضرية الصوم . الثانية : ان يكون الإقدام على نفس الضرر ، كالإقدام على البيع الغبني . الثالثة : ان يكون إقدامه على امر يكون مستلزما لتوجه الحكم الضرري إليه ، سواء كان الحكم قبل الإقدام فعليا ، كما لو غصب لوحا ونصبه في سفينته ، أو لم يكن كذلك ، ولكنه يعلم بتحققه بعد ذلك ، كما لو بنى في الأرض المستأجرة سنة مثلا ، أو غرس فيها شجرا يبقى فيها بعد انقضاء مدة
پاورقی
( 1 ) شرح نهج البلاغة ج 18 ص 72 .