الأول مانع عن الشمول دون الثاني .
القول الرابع : التفصيل بين التكليفيات ، والوضعيات ، وهو مانع في خصوص الأولى .
القول الخامس : التفصيل الذي اختاره المحقق النائيني .
وقد استدل للأول : بان الحديث إنما يرفع الحكم الذي يكون سببا للضرر ، وفي الفرض ، السبب هو الاقدام لأنه الجزء الأخير للعلة دون الحكم .
وبان جماعة من الأصحاب افتوا بلزوم الغسل على من أجنب نفسه مع العلم بكون الغسل ضرريا .
وبتسالم الأصحاب على أن خياري العيب ، والغبن ، يسقطان ، في صورة علم المغبون بغبنه ، وما لو علم المشترى بالعيب ، ولاوجه لذلك سوى الإقدام .
وفي كل نظر .
اما الأول : فمضافا إلى كونه أخص من المدعى ، لما سيمر عليك عند بيان ما أفاده المحقق النائيني .
يرد عليه : انه قد عرفت ان المنفي بحديث لا ضرر ، كل ما أوجب الضرر كان هو الحكم أو الموضوع ، فعدم استناد الضرر إلى الحكم مع كون المتعلق أو الموضوع ضرريا ، لا يوجب عدم شمول الحديث .
واما الثاني : فلان من أفتى بوجوب الغسل في الفرض إنما استند إلى
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 244
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٤٤